نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة - كعدم الزوجية - أو الشك فيها في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليه منجزا من دون العلم بالزوجية، وكذا الرقية في العتق، وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شئ من ذلك للاحتياط، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز (1) وإن كان في الواقع معلقا، أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه، ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن.
إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوجه (2) امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة (3)، فظهر حلها، وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد. قال: وكذا الإيقاعات، كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها، أو ولى نائب الإمام عليه السلام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهر أهلا.
ثم قال: ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته، فبان ميتا، لأن الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع غير معلومة، وإن قيل بالبطلان أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه. وكذا لو زوج أمة أبيه (4) فظهر ميتا (5)، انتهى.