وفيه - مع ما عرفت (1) وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه (2) ورجوعه إلى سقوطه عنه، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته، وسقوطه بالتهاتر -: أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع، إذ ليس للبيع - لغة وعرفا - معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ، ولذا قال فخر الدين: إن معنى " بعت " في لغة العرب:
" ملكت غيري " (3)، فإذا لم يعقل ملكية (4) ما في ذمة نفسه لم يعقل شئ مما يساويها، فلا يعقل البيع.
ومنها: أنه يشمل التمليك بالمعاطاة، مع حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعا (5).
وفيه: ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا (6)، وأن (7) مراد النافين نفي صحته.
ومنها: صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع.