البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقيفية (1) الأسباب الشرعية، كما لا يخفى.
وقال في السرائر - بعد ذكر اعتبار الإيجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني - ما لفظه: فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب، فقال: " أعطني "، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، لأن الإيجاب والقبول ما حصلا، وكذلك سائر المحقرات، وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر، من الثياب والحيوان أو غير ذلك، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، ولكل منهما أن يرجع في ما بذله، لأن الملك لم يحصل لهما، وليس ذلك من العقود الفاسدة، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما، وإنما ذلك على جهة الإباحة (2)، انتهى.
فإن تعليله (3) عدم الملك بعدم حصول الإيجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض (4) ما لو لم يقصد التمليك، مع أن ذكره في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا، ولا ينافي ذلك (5) قوله: " وليس هذا من العقود الفاسدة... الخ (6) " كما لا يخفى.