وقال في الغنية - بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع، كالتراضي ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل (1) من الشروط عن المعاملة الفاقدة له - ما هذا لفظه:
واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، والإيجاب من البائع، بأن يقول: " بعنيه بألف "، فيقول: " بعتك بألف "، فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك: " اشتريت " أو " قبلت " حتى ينعقد، واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول:
" أعطني بقلا "، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع، وإنما هو إباحة للتصرف.
يدل على ما قلناه: الإجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، وليس على صحته بما عداه دليل، ولما ذكرنا نهى (2) صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع " المنابذة " و " الملامسة "، وعن بيع " الحصاة " على التأويل الآخر، ومعنى ذلك: أن يجعل اللمس بشئ (3)، والنبذ له، وإلقاء الحصاة بيعا موجبا (4)، انتهى.
فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك (5)، من وجوه متعددة: