لا ينفك التأثير عن الأثر (1)، فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب، لا الكسر والانكسار - كما تخيله بعض (2) - فتأمل. ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، فضلا عن أن يجعل أحد معانيها (3).
وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال، فلم يوجد في اللغة ولا في العرف (4)، وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط (5). وقد يوجه (6): بأن المراد بالبيع المحدود المصدر من المبني للمفعول، أعني: " المبيعية "، وهو تكلف حسن.
وأما البيع بمعنى العقد، فقد صرح الشهيد الثاني رحمه الله: بأن إطلاقه عليه مجاز، لعلاقة السببية (7).
والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، لأنه المسبب عن العقد، لا النقل الحاصل من فعل الموجب، لما عرفت من أنه حاصل بنفس إنشاء الموجب من دون توقف على شئ، كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر (8) بمجرد الأمر وإن لم يصر واجبا في