ولو باع الحمل منفردا لم يصح، ولو ضمه إلى الأم صح، وإلى غيرها يبطل عند ابن إدريس (1)، وجوزه الشيخ (2)، لرواية إبراهيم الكرخي (3) في ضمه إلى الصرف.
ولو باع اللبن في الضرع منفردا بطل، ولو ضمه إلى المحلوب صح عند الشيخ (4) وأتباعه، لرواية سماعة (5)، وجوز الشيخ (6) ضم ما سيوجد إلى مدة معلومة.
ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض فكذلك عند الشيخ (7)، إلا باللبن والسمن، وفي صحيح ابن سنان (8) جواز ذلك بالسمن إذا كانت حوالب.
وفي لزوم هذه المعاوضة نظر، وقطع ابن إدريس (9) بالمنع فيها، ولو قيل:
بجواز الصلح عليها كان حسنا، ويلزم حينئذ، عليه يحمل الرواية.
ولو اشترى التبن كل كر بدرهم قيل: كيله جاز، لصحيحة زرارة (10).
والمروي (11) جواز بيع سمك الأجمة مع القصب، ومنع المسألتين ابن إدريس (12).