أو البقر أو الغنم بلا خلاف لوقوع الاسم عليه * (الخامسة) إذا نذر الاهداء لرتاج الكعبة لزم صرفه في كسوتها وان قصد صرفه في طيبها أو غير ذلك مما يصح نذره صرف إليه وان نذر الاهداء إلى بلد آخر فان صرح بصرفه في عمارة مسجد ذلك البلد أو نواه أو صرح بصرفه في قربة أخرى مثلها أو نواه صرفه في ذلك وان أطلق فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) يصرفه فيما شاء من وجوه القربات في ذلك البلد (وأصحهما) يتعين صرفه إلى مساكين ذلك البلد المقيمين فيه والواردين وهما مبنيان على الوجهين السابقين أن النذر المطلق هل يحمل على المعهود أم على ما يقع عليه الاسم (ان قلنا) بالأصح وهو الحمل على المعهود تعين للمساكين والا فلا والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا تطييب الكعبة وسترها من القربات سواء سترها بالحرير وغيره ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره بلا خلاف (أما) إذا نذر هديا لرتاج الكعبة وطيبها فقال الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره ينقله ويسلمه إلى القيم ليصرفه في الجهة المذكورة إلا أن يكون قد نوى أو نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه فيلزمه (أما) إذا نذر تطييب مسجد المدينة أو الأقصى أو غيرهما ففي انعقاد نذره تردد لإمام الحرمين ومال الإمام إلى تخصيص الانعقاد بالمسجد الحرام والمختار الصحة في كل مسجد لان تطييبها سنة مقصودة فلزمت بالنذر كسائر الطاعات * (فرع) قد ذكرنا أن من نذر هديا مطلقا لزمه في أصح القولين ما يجزئه في الأضحية وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد * وقال داود ما يقع عليه اسم هدى وهو قولنا الاخر والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وان نذر صلاة لزمه ركعتان في أظهر القولين لان أقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان فحمل النذر عليه وتلزمه ركعة في القول الآخر لان الركعة صلاة في الشرع وهي الوتر فلزمه ذلك وان نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز له أن يصلى في غيره لان ما سوى المساجد الثلاثة في الحرمة والفضيلة واحدة فلم يتعين بالنذر * وان نذر الصلاة في المسجد الحرام لزمه فعلها فيه لأنه يختص بالنذر والصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره والدليل عليه ما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا) فلا يجوز أن يسقط ما نذره بالصلاة في غيره وان نذر الصلاة في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى ففيه قولان (أحدهما)
(٤٧٢)