مسألة 4: إذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا، ولا المخالفة حنث، ولا يجب به كفارة. وبه قال مالك، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي (1).
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: كل هذا يمين، وإذا خالف حنث ولزمته الكفارة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا الأصل براءة الذمة، وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل.
وروى ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: " من قال أنا برئ من الإسلام كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما " (4).