وإبراهيم النخعي كفارة يمين {ما جاء في الرجل يحلف بما لا يكون يمينا} [قلت] أرأيت ان قال هو يهودي أو مجوسي أو نصراني أو كافر بالله أو برئ من الاسلام ان فعل كذا وكذا أتكون هذه كلها أيمانا في قول مالك (قال) لا ليست هذه أيمانا عند مالك ويستغفر الله مما قد قال [قلت] أرأيت ان قال الحل على الحرام ان فعلت كذا وكذا أترى هذا يمينا (قال) لا يكون في الحرام يمين قال لي مالك لا يكون في الحرام يمين في شئ من الأشياء لا في طعام ولا في شراب ولا في أم ولد ان حرمها على نفسه ولا خادمه ولا عبده ولا فرسه ولا في شئ من الأشياء إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق وإنما ذلك في امرأته وحدها [قلت] أرأيت قوله لعمري أيكون يمينا (قال) قال مالك لا يكون يمينا [قلت] أرأيت ان حلف الرجل بحد من حدود الله كقوله هوزان هو سارق ان فعل كذا وكذا (قال) ليس عليه شئ عند مالك [قلت] أرأيت ان حلف بشئ من شرائع الاسلام كقوله والصلاة والصيام والزكاة والحج أن لا أفعل كذا وكذا فيفعله أتكون هذه أيمانا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أحدا يذكره عنه ولا أرى في هذا شيئا [قلت] أرأيت ان قال الرجل أنا كافر بالله ان فعلت كذا وكذا أيكون هذا يمينا في قول مالك (قال) قال مالك لا يكون هذا يمينا ولا يكون كافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر وبئس ما صنع [قلت] أرأيت ان حلف فقال هو يأكل لحم الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر ان فعل كذا وكذا أيكون شئ من هذا يمينا في قول مالك أم لا (قال) لا يكون في شئ من هذا يمين عند مالك [قلت] أرأيت ان قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أترك الصلاة أيكون هذا يمينا (قال) لا يكون هذا يمينا لان مالكا قال من قال أنا أكفر بالله فلا يكون ذلك يمينا فكذلك هذا [ابن وهب] عن سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر
(١٠٦)