غير معصومين، وله قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص وإن لم يأذن الإمام في القتل لأن قتلهم مستحق، وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب (لا) قتل (ذمي ومستأمن) معاهد (وصبي حربي) وحربية لحرمة قتلهم (قلت: الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للاكل، والله أعلم) لأنهما ليسا بمعصومين، ومنع قتلهما في غير الضرورة لا لحرمتهما بل لحق الغانمين، ولهذا لا يتعلق بقتلهما الكفارة.
تنبيه: حكم مجانين أهل الحرب وأرقائهم وخناثاهم كصبيانهم. قال ابن عبد السلام: ولو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من إضاعة المال، ولان الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي، وقضيته إيجاب ذلك فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي للاكل، وكذا يقال فيما شبه بالصبي.
قال البلقيني: ومحل الإباحة إذا لم نستول على الصبي والمرأة: أي ونحوهما وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين. (ولو وجد) مضطر (طعام غائب) ولو غير محرز ولم يجد غيره (أكل) منه إبقاء لمهجته (وغرم) بدل ما أكله من قيمة في المتقوم ومثل في المثلى لحق الغائب، سواء قدر على البدل أم كان عاجزا عنه لأن الذمم تقوم مقام الأعيان. نعم تعتبر قيمة المثلى بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه الزركشي بالنسبة للممتنع ومال الصبي والمجنون إذا كان وليهما غائبا حكمه حكم مال الغائب، وإن كان حاضرا فهو في مالهما كالكامل.
تنبيه: في وجوب الاكل والقدر المأكول الخلا ف الساق، واستثنى البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله. (أو) طعام (حاضر مضطر) إليه (لم يلزمه بذله) - بمعجمة - لغيره (إن لم يفضل عنه) بل هو أحق به لحديث: ابدأ بنفسك وإبقاء لمهجته. نعم إن كان غير المالك نبيا وجب على المالك بذله له وإن لم يطلبه، ويتصور هذا في زمن عيسى عليه السلام أو الخضر على القول بحياته ونبوته، ولو كان في يد مضطر ميتة كان أحق بها من مضطر آخر كسائر المباحات خلافا لما في فتاوى القاضي من أن اليد لا تثبت عليها فلا يكون أحق بها.
تنبيه: هل المراد بما يفضل عنه عن سد الرمق أو الشبع؟ الظاهر كما قال الزركشي: الأول حفظا للمهجتين ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة والقرابة والصلاح. قال الشيخ عز الدين: احتمل أن يتخير بينهما، واحتمل أن يقسمه عليهما اه. والثاني أوجه، فإن كان أحدهما أولى كوالد وقريب أو وليا لله تعالى أو إماما مقسطا، قدم الفاضل على المفضول، ولو تساويا ومعه رغيف مثلا لو أطعمه لأحدهما عاش يوما، وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم. قال الشيخ عز الدين: المختار قسمته بينهما، ولا يجوز التخصيص. (فإن آثر) - بالمد - على نفسه في هذه الحالة مضطرا (مسلما) معصوما (جاز) بل يسن وإن كان أولى به كما في الروضة، لقوله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) وهو من شيم الصالحين. وخرج بالمسلم الكافر والبهيمة، وبالمعصوم مراق الدم فيجب عليه أن يقدم نفسه على هؤلاء (أو) وجد طعام حاضر (غير مضطر) له (لزمه) أي غير المضطر (إطعام مضطر) معصوم (مسلم أو ذمي) أو نحوه كمعاهد، ولو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح للضرورة الناجزة بخلاف غير المعصوم كالحربي.
تنبيه: يجب إطعام البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا لغير صاحب الطعام بخلاف غير المحترمة كالكلب العقور، ولو كان للانسان كلب مباح المنفعة جائع وشاة لزمه ذبح الشاة لاطعام الكلب ويحل أكلها للآدمي لأنها ذبحت للاكل ويجب على المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه في أخذه. (فإن امتنع) وهو أو وليه غير مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر محترم (فله) أي المضطر (قهره) على أخذه، وإن احتاج إليه المانع في المستقبل