لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.
(241) 241 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما اكل السبع وهو قول الله: (إلا ما ذكيتم) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء. أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.
(242) 242 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل (243) 243 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.
(244) 244 - عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عز وجل (أحلت لكم بهيمة الأنعام ) فقال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله تعالى.