وقال داود: يجوز التصرف فيها على كل حال، ولم يفصل (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك: لا يجوز بيعها، ولا التصرف في رقبتها بوجه، وتعتق عليه بوفاته (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز وطؤها بالملك، فلو كان الملك قد زال لما جاز ذلك.
وأيضا فلا خلاف أنه يجوز عتقها، فلو كان زال الملك عنها لما كان ذلك.
وأيضا الأصل كونها رقا، فمن ادعى زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته، فعليها الدلالة.
وما رواه ابن عباس عن النبي عليه السلام أنه قال: (أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه) (4) فمحمول على أنه إذا مات سيدها