أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال: عليكم بالأطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.
(854) 87 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له.
(855) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له: ان ملكك لي ولكن قد تركته لك.
(856) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: قال الطيب عليه السلام: يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك قال: يجوز ولكن إنما يشتري ولاءه.
(857) 90 وعنه عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال:
غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة.
(858) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة.