ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له (1).
وإذا قال طالب الشفعة للمشتري: بارك الله لك فيما اشتريت (2) أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له (3).
وكان شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة (4) إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.