زوجه أو بعضه. ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح، لأن كلا منهما ملك زوجه.
كتاب أمهات الأولاد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بأبواب العتق رجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار، فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا وجميع أهلينا ومحبينا منها وآخر هذا الباب لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أو طار، ولذلك توقف الشيخ عز الدين في كون الاستيلاد قربة أو لا، والأولى أن يجئ فيه التفصيل السابق في النكاح، وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة أو حصول ولد ونحوه فيكون قربة. وأمهات بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها جمع أم، وأصلها أمهة بدليل جمعها على ذلك. قاله الجوهري: قال شيخنا: ومن نقل عنه أنه قال جمع أمهة أصل أم فقد تسمح اه. وأشار بذلك إلى الشارح فإنه نقل ذلك عنه، ويمكن أن نسخ الجوهري مختلفة. واختلف النحاة في أن الهاء في أمهات زائدة أو أصلية على قولين، فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن الواحد أم، ولقولهم الأمومة. وقيل أصلية لقولهم تأمهت. فإذا قلنا بالزيادة، فهل هذا الجمع جمع مزيد فيه بالإضافة أو جمع مزيد فيه بعدمها؟ اختلف فيه على قولين، أحدهما أن الهاء زيدت في المفرد أو لا، فقيل أمهة، ثم جمعت على أمهات، لأن الجمع تابع للمفرد. والثاني: أن المفرد جمع على أمات، ثم زيدت فيه الهاء. وهذا أصح على قول الجوهري. وقال بعضهم: الأمهات للناس والامات للبهائم. وقال غيره: يقال فيها أمهات وأمات، لكن الأول أكثر في الناس، أنشد الزمخشري في تفسير قوله تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن) * للمأمون ابن الرشيد:
وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء والثاني أكثر في غيره، ويمكن رد الأول إلى هذا. قال ابن شهبة: وهذا الجمع مخالف للقياس، لأن أم من الأجناس المؤنثة بغير علامة، لكن جمعوه كما جمعوا سماء على سماوات. والأصل في الباب خبر: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده. وخبر الصحيحين عن أبي موسى: قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل؟ فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ففي قولهم: ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع. وخبرهما: إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها أي سيدها، فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حر فكذا هو. واستشهد له البيهقي بقول عائشة رضي الله عنها: لم يترك رسول الله (ص) دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، قال: فيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة وأنها عتقت بموته. فإن قيل: تتوقف دلالة ذلك على أمرين، أحدهما: ثبوت حياتها بعده (ص)، ثانيهما: كونه لم ينجز عتقها قبل موته (ص). أجيب باستمرار الأصل. (إذا أحبل) رجل حر مسلم أو كافر أصلي (أمته) أي بأن علقت منه ولو سفيها أو مجنونا أو مكرها، أو أحبلها الكافر حال إسلامه قبل بيعها عليه بوطئ مباح أو محرم كأن تكون حائضا أو محرما له كأخته أو زوجة باستدخالها ذكره ولو كان نائما، أو ماءه المحترم في حال حياته، (فولدت) ولدا (حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة) كمضغة ظهر فيها صورة آدمي وإن لم تظهر إلا لأهل الخبرة ولو من غير النساء. وجواب إذا قوله: (عتقت) من رأس المال كما سيأتي، (بموت السيد) لما مر من الأدلة، ولما روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال: أم الولد أعتقها ولدها أي ثبت لها حق الحرية ولو كان سقطا. وخرج بقولنا: حر المكاتب، فإنه لو أحبل أمته ثم مات رقيقا قبل العجز أو بعده أو حرا لم تعتق بموته