المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) [كتاب أمهات الأولاد] [في الرجل يقر بوطئ أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا] (أخبرنا) سحنون بن سعيد قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان أقر رجل بوطئ أمته فجاءت بولد أيلزمه ذلك الولد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك نعم يلزمه الولد إلا أن يدعى استبراء يقول قد حاضت حيضة فكففت عنها فلم أطأها بعد تلك الحيضة حتى ظهر هذا الحمل فليس هو منى فله ذلك ولا يلزمه هذا الولد إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعد الاستبراء (قلت) فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه يقر أنه وطئها منذ أربع سنين فجاءت بهذا الولد بعد وطئه أيلزمه هذا الولد أم لا (قال) قال لنا مالك يلحقه الولد ولم نوقفه على سنة ولا على أربع سنين فأرى أنه يلزمه الولد إذا جاءت به لما يشبه أن يكون من وطئ السيد وذلك إذا جاءت به لأقصى ما تحمل له النساء إلا أن يدعى الاستبراء (ابن وهب) عن مالك بن أنس وغير واحد أن نافعا أخبرهم عن صفية ابنة أبى عبيد أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد وطئها الا ألحقت به ولدها قال فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن (سحنون) قال وأخبرني ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر قال من وطئ أمته ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه (قال نافع) فهذا قضاء عمر بن الخطاب وقول عبد الله بن عمر (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست