وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة (1)، وفي التابعين: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، والزهري (2)، وفي الفقهاء:
مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (3).
وقال ابن مسعود: إن أدى منه قدر قيمته عتق، ويؤدي الباقي بعد العتق، ويتقدر الخلاف معه إذا كان كاتبه بأكثر من قيمته (4).
وعن علي عليه السلام روايتان: إحداهما: إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وطولب لا لباقي بعد عتقه (5).
والثانية: يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة (6) وهذا هو الذي يرويه أصحابنا (7).