ولما أنتفي أن تجزئ الشاة عما فوق السبعة ثبت أنها لا تجزئ إلا عن خاص من الناس ولما كانت باتفاقهم لا تجزئ في الأضحية عما فوق السبعة كانت الشاة أحرى أن تجزئ عن ذلك وقد أجمعوا على أنها مجزئة عن الواحد واختلفوا فيما هو أكثر منه فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم الخصوصية إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يضحي بالشاة الواحدة عن اثنين ولا عن أكثر من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره أو أظفاره حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزاز قال ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى ا لله عليه وسلم فذكر مثله قال الليث قد جاء هذا وأكثر الناس على غيره قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر لمن عزم على أن يضحي ولمن لم يعزم على ذلك واحتجوا في ذلك بما قد ذكرناه في كتاب الحج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس ففي ذلك دليل على إباحة ما قد حظره الحديث الأول ومجئ حديث عائشة رضي الله عنها أحسن من مجئ حديث أم سلمة رضي الله عنها لأنه جاء مجيئا متواترا وحديث أم سلمة رضي الله عنها فلم يجئ كذلك بل قد طعن في إسناد حديث مالك فقيل إنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها
(١٨١)