يحيى فقال محمد لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي - لفظ حديث مسدد (أخبرنا) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحلواني أحمد بن يحيى (ح وأخبرنا) أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني وأبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي قالا أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا أبو بكر محمد بن علي بن عمرو الحفار قالا ثنا عبد الاعلى بن حماد (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا ابن بنت أحمد بن منيع ثنا عبد الاعلى ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وسماك (عن الحسن عن عمران بن حصين وفي رواية الحلواني والحفار وقتادة وحميد وسماك - 1) بن حرب عن الحسن عن عمران ابن حصين ان رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فاقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق (وأخبرنا) أبو الحسن بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد حدثني محمد بن إسحاق الصفار ويحيى بن محمد الحنائي قالا ثنا عبد الاعلى بن حماد فذكر الحديث بمثل حديث الحلواني واسناده الا أنه قال عن عطاء بن السائب بدل عطاء الخراساني وهو وهم (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عمرو يعنى ابن حماد القناد ثنا أسباط عن سماك عن الحسن البصري عن عمران بن حصين انه مات رجل وترك ستة رجال فأعتقهم عند موته فجاء ورثته فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو علمنا ما صلينا عليه وقال ادعهم لي فدعاهم فاقرع بينهم فأعتق اثنين ورد الربعة في الرق (حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي املاء أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قالا ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ان رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولا يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فاقرع بينهم فأعتق ثلثهم (قال الشافعي) كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان رجلا في زمان أبان بن عثمان أعتق رقيقا له جميعا فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا فأسهم بينهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا فخرج سهم الميت على أحد الا ثلاث فعتقوا قال مالك وذلك أحسن ما سمعت باب اثبات استعمال القرعة (قال الشافعي رحمه الله) قال الله تبارك وتعالى (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون) وقال (وان يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين) فاصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة ولا تكون القرعة والله أعلم الا بين قوم مستوين في الحجة وبسط الكلام فيه وهو منقول في كتاب المبسوط (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الصفار ثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد ثنا عمرو بن طلحة ثنا أسباط بن نصر عن السدى عن أبي مالك وأبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن مسعود عن ناس من أصحاب
(٢٨٦)