رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) قلنا إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامر العام الذي هو الخلافة * برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام:
(المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها) وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة ولم يأت نص من منعها ان تلي بعض الأمور (1) وبالله تعالى التوفيق * 1801 مسألة وجائز أن يلي العبد القضاء لأنه مخاطب بالامر والمعروف والنهى عن المنكر، وبقول الله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل والمرأة.
والحر. والعبد، والدين كله واحد الا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة. والرجل.
وبين الحر والعبد فيستثنى حينئذ من عموم اجمال الدين، وقال مالك. وأبو حنيفة:
لا يجوز تولية العبد القضاء وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق شعبة نا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة وقد أقيمت الصلاة فإذا عبد يؤمهم فقيل له: هذا أبو ذر فذهب يتأخر فقال أبو ذر: أوصاني خليلي يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، فهذا نص جلى على ولاية العبد وهو فعل عثمان بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك منهم أحد * ومن طريق سفيان الثوري عن إبراهيم بن العلاء عن سويد بن غفلة قال قال لي عمر بن الخطاب: اطع الامام وإن كان عبدا مجدعا، فهذا عمر لا يعرف له من الصحابة مخالف * 1802 مسألة وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره ويلي القضاء وهو كغيره من المسلمين ولا يخلو أن يكون عدلا فيقبل فيكون كسائر العدول أو غير عدل فلا يقبل في شئ أصلا، ولا نص في التفريق بينه وبين غيره وهو قول أبي حنيفة. والشافعي.
وأحمد. واسحق. وأبي سليمان، وهو قول الحسن. والشعبي. وعطاء بن أبي رباح.
والزهري، وروى عن ابن عباس. وروى عن نافع لا تجوز شهادته. وقال مالك:
والليث: يقبل في كل شئ الا في الزنا. وهذا فرق لا نعرفه عن أحد قبلهما: قال الله عز وجل: (فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم) وإذا كانوا إخواننا في الدين فلهم مالنا وعليهم ما علينا، فان قيل: قد جاء (ولد الزنا شر الثلاثة) قلنا:
هذا عليكم (2) لأنكم تقبلونه فيما عدا الزنا، وعنى هذا الخبر عندنا انه في إنسان بعينه للآية التي ذكرنا ولأنه قد كان فيمن لا يعرف أبوه ومن لا يعدله جميع أهل