ذلك وجهان (أحدهما) يحل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (في البحر اغتسلوا منه وتوضأوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته) ولأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك (والثاني) ما أكل مثله في البر حل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله) * (الشرح) أما الأثر عن ابن عمر فصحيح سبق بيانه قريبا في فرع مذاهب العلماء في أكل الجراد (وأما) حديث النهى عن قتل الضفدع فرواه أبو داود باسناد حسن والنسائي باسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله * قال سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها (وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحر فصحيح ولفظه (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه ماؤه الحل ميتته) وقد سبق بيانه واضحا في أول كتاب الطهارة والطحال - بكسر الطاء - والضفدع - بكسر الضاد وبكسر الدال وفتحها - لغتان مشهورتان الكسر أفصح عند أهل اللغة وأنكر جماعة منهم الفتح (قوله) حيوان لا يعيش الا في الماء احتراز من السباع ونحوها * (أما) الأحكام فقال أصحابنا الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان (أحدهما) ما يعيش في الماء وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف بل يحل مطلقا سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو غيره أو مات حتف أنفه سواء طفا على وجه الماء أم لا وكله حلال بلا خلاف عندنا وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه
(٣١)