الجنايات فإن كان الذي يحلف هو العبد غلظ قلت قيمته أو كثرت لأنه يحلف لاثبات العتق، والعتق ليس بمال ولا المقصود منه المال فلم تعتبر قيمته كدعوى القصاص، ولا فرق بين أن يكون في طرف قليل الأرش، أو في طرف كثير الأرش.
(فصل) والتغليظ قد يكون بالزمان وبالمكان وفى اللفظ، فأما التغليظ بالمكان ففيه قولان (أحدهما) أنه يستحب (والثاني) أنه واجب، وأما التغليظ بالزمان فقد ذكر الشيخ أبو حامد الأسفرايني رحمه الله أنه يستحب، وقد بينا ذلك في اللعان. وقال أكثر أصحابنا: إن التغليظ بالزمان كالتغليظ بالمكان. وفيه قولان. وأما التغليظ باللفظ فهو مستحب، وهو أن يقول والله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو، ولان القصد باليمين الزجر عن الكذب، وهذه الألفاظ أبلغ في الزجر وأمنه من الاقدام على الكذب.
وان اقتصر على قوله (والله) أجزأه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر في احلاف ركانة على قوله والله.
وان اقتصر على صفة من صفات الذات كقوله وعزة الله أجزأه لأنها بمنزلة قوله والله في الحنث في اليمين وايجاب الكفارة. وأن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي رحمه الله عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف. قال ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف، قال الشافعي وهو حسن، ولان القرآن من صفات الذات، ولهذا يجب بالحنث فيه الكفارة.
وإن كان الحالف يهوديا أحلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق، وإن كان نصرانيا أحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كان مجوسيا أو وثنيا أحلفه بالله الذي خلقه وصوره (فصل) ولا يصح اليمين في الدعوى الا أن يستحلفه القاضي لان ركمانة ابن عبد يزيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انى طلقت امرأتي سهيبة البتة والله ما أردت الا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: