(فرع) الاعتبار في الترتيب والمفسد بالإصابة لا يبدأ الرمي والله أعلم * (فرع) لو أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان في تعارض البينتين (أصحهما) سقوطها ويرجع إلى قول من هو في يده * (فرع) لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلك قال ابن كج لا نقنع منه بهذا الجواب بل يدعيه لنفسه أو ليسلمه إلى مدعيه * (فرع) قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد أن كلبه القاتل قال أبو ثور ان مات الصيد بينهم فهو حلال فإذا اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلقه به فهو بينها وإن كان مع أحد الكلاب فهو لصاحب هذا الكلب وإن كان قتيلا والكلاب ناحبة أقرع بينهم وأعطى كل واحد حصته بالقرعة وقال غير أبي ثور لا تجئ القرعة بل يوقف بينهم حتى يصطلحوا فان خيف فساده بيع ووقف الثمن بينهم حتى يصطلحوا هذا كلام ابن المنذر * * قال المصنف رحمه الله * (ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان (أحدهما) يزول ملكه كما لو ملك عبدا ثم أعتقه (والثاني) لا يزول ملكه كما لو ملك بهيمة ثم سيبها وبالله التوفيق) * (الشرح) قال أصحابنا إذا ملك صيدا ثم أفلت منه لم يزل ملكه عنه بلا خلاف ومن أخذه لزمه رده إليه وسواء كان يدور في البلد وحوله أو التحق بالوحوش ولا خلاف في شئ من هذا ولو أرسله مالكه وخلاه ليرجع صيدا كما كان فهل يزول ملكه عنه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) باتفاق الأصحاب لا يزول وهو المنصوص كما لو أرسل بهيمة إلا (1) ونوى إزالة ملكه عنها فإنه لا يزول بلا خلاف ولأنه يشبه سوائب الجاهلية وقد قال الله تعالى (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) وفى المسألة وجه ثالث وهو قول أبى على الطبري في الافصاح وحكاه الأصحاب عنه أنه ان قصد بارساله التقرب إلى الله تعالى زال ملكه والا فلا
(١٤١)