صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد. وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز وكتب بذلك على عماله أن يقضي باليمين مع الشاهد وكان السلف يقولون ذلك ويرون القضاء باليمين مع الشاهد العدل في الأموال والحقوق وكانوا يقولون لا يكون اليمين في الفرية مع الشاهد ولا في الطلاق ولا في العتاق ولا في أشباه ذلك وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار (في الرجل يدعي العبد في يدي رجل ويقيم شاهدا واحدا) * (أو لا يقيم شاهدا) * * (قلت) * أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل عبدا وأقمت شاهدا واحدا فأردت أن آخذ بالعبد كفيلا حتى آتي بشاهد آخر (قال) قال مالك إذا أقام شاهدا واحدا عدلا دفع إليه العبد إذا وضع قيمته يذهب به إلى موضع بينته ان أراد وأخذ من يدي الذي هو في يديه * (قال) * فقلت لمالك فإن لم يقم شاهدا وادعى بينة قريبة بمنزلة اليوم واليومين والثلاثة فقال ادفعوا إلي العبد حتى أذهب به إلى بيتي وأنا أضع قيمته (قال مالك) لا أرى ذلك له ولكن ان أتى بشاهد أو بسماع رأيت أن يدفع إليه العبد بعد أن يضع قيمته ويذهب بالعبد حتى يشهد عليه بينته (قال) فقلت عند من تشهد تلك البينة (قال) عند السلطان الذي يكون في ذلك الموضع (قال مالك) ولو جاز ذلك للناس بغير بينة أو سماع اعترضوا أموال الناس ورقيقهم ودوابهم (قال مالك) ولكن ان أقام شاهدا واحدا وأتى بسماع قوم يشهدون أنهم قد سمعوا به انه قد سرق له مثل ما يدعي فإنه يدفع إليه إذا وضع قيمته وإن لم يكن شهادة قاطعة كذلك قال مالك (قال مالك) وإن لم يأت بسماع ولا بشهادة لم يدفع إليه * (قلت) * أرأيت أن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي (قال) ليس ذلك له إلا أن يقول للقاضي ان بينتي حضور أو سماع يثبت له به دعوى فان القاضي يوكل بالعبد ويوقفه حتى يأتيه بالبينة أو بما يثبت له به دعوى فما قرب من يومه وما أشبهه فان أتى على
(١٨٣)