وغيره أنه لو نذر أن يصوم أول خميس بعد شفاء مريضه ونذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فشفى المريض وأصبح الناذر في أول الخميس صائما فقدم فيه فلان وقع صومه عما نواه (وأما) النذر الاخر فان قلنا لا ينعقد فلا شئ عليه وان قلنا ينعقد قضى عنه يوما آخر والله أعلم * (فرع) إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره كما سبق في باب صوم التطوع ويستثنى منه العيدان والتشريق وقضاء رمضان وكذا لو كان عليه كفارة حال النذر ويلزمه صوم ما سوى ذلك من أيام الدهر * ولو لزمه كفارة بعد النذر فالمذهب أنه يصوم عنها ويفدى عن النذر وقال المتولي يبني على الأصل السابق أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أم جائزه (ان قلنا) بالأول لم يصم عن الكفارة ويصير كالعاجز عن جميع الخصال (وان قلنا) بالثاني صام عن الكفارة ثم إن لزمته بسبب هو فيه مختار لزمه الفدية والا فلا * ولو أفطر في رمضان بعذر أو غيره لزمه قضاؤه ويقدم على النذر كما تقدم الا إذا (1) ثم إن أفطر بعذر فلا فدية وان تعدى لزمته * قال امام الحرمين لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم كان أفطره متعديا فالوجه أنه يصح وان الواجب غير ما فعل ثم يلزمه المد لما ترك من الأداء في ذلك اليوم قال الرافعي وينبغي أن يكون في صحته الخلاف السابق في أن الزمان المعين لصوم النذر هل يصح فيه غيره لان أيام غيره متعينة للنذر * قال الامام وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدى في حياته وليه تفريعا على أنه يصوم عن الميت وليه الظاهر جوازه لتعذر القضاء منه قال وفيه احتمال من جهة أنه يطرأ عذر يجوز ترك الصوم له ويتصور تكلف القضاء منه * قال الرافعي وقد يستفاد من كلام الامام أنه إذا سافر قضى ما أفطر فيه متعديا وسيأتي النظر إلى أنه هل يلزمه ان يسافر ليقضي والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وان نذر ان يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففيه قولان (أحدهما) يصح نذره لأنه يمكنه ان يتحرى اليوم الذي يقدم فيه فينوي صيامه من الليل فإذا قدم صار ما صامه قبل القدوم تطوعا وما بعده فرضا وذلك يجوز كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر اتمامه (والثاني) لا يصح نذره لأنه لا يمكنه الوفاء بنذره لأنه ان قدم بالنهار فقد مضى جزء منه وهو فيه غير صائم وان تحرى اليوم الذي يقدم فيه فنوى من الليل فقدم في أثناء النهار كان ما قبل القدوم تطوعا وقد أوجب صوم جميعه بالنذر فان قلنا إنه يصح نذره فقدم ليلا لم يلزمه لان الشرط أن يقدم نهارا وذلك لم يوجد فان قدم نهارا وهو مفطر لزمه قضاؤه وان قدم نهارا وهو صائم عن تطوع لم يجزه عن النذر لأنه لم ينو من أوله وعليه أن يقضيه وان عرف أنه يقدم غدا فنوى الصوم من الليل عن النذر صح عن النذر ويكون أوله تطوعا والباقي فرضا فان اجتمع في يوم نذران بان قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم اليوم الذي يلي يوم مقدمه وان
(٤٨٤)