وقال بعض أصحابه: الواجب فيه كفارة يمين، إلا أنه إذا أراد أن يفعل الأكمل تصدق بماله هذا إذا علقه بعبادة غير الحج، فإن علقه بحج فعلى قولين: أحدهما مثل العبادات، والثاني عليه الحج لا غير (1).
وبه قال في الصحابة: عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، وزينب، وأم كلثوم، وأم سلمة (2).
وفي التابعين: عطاء والحسن البصري (3).
وفي الفقهاء: أحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور (4).
وذهب النخعي والحكم وحماد إلى أنه لا يلزمه به شئ لا الوفاء ولا الكفارة، مثل ما قلناه (5).
وقال ربيعة: يلزمه قدر زكاة ما فيه الزكاة، فإن كان له مال يجب فيه الزكاة، أخرج قدر زكاته (6).