وقال الليث " العاصد ههنا الذي يعصد العصيدة " أي يديرها ويقلبها بالمعصدة شبه الناعس به لخفقان رأسه.
وقال أحمد " ان حلف لا يأكل زبدا فأكل سمنا أو لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث، وإن كان الزبد ظاهرا فيه حنث. اه وإن حلف لا يأكل سمنا فأكل زبدا أو لبنا أو شيئا مما يصنع من اللبن سوى السمن لم يحنث، وإن أكل السمن منفردا أو في عصيدة أو حلواء أو طبيخ فظهر فيه طعمه حنث، ولذلك إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل طبيخا فيه لبن، أو لا يأكل خلا فأكل (سلطة) فيها خل يظهر طعمه فيه حنث. وبهذا قال أحمد وأصحابه.
وقال بعض أصحابنا لا يحنث لأنه لم يفرده بالاكل، وهذا لا يصح لأنه أكل المحلوف عليه وأضاف إليه غيره فحنث، كما لو أكله ثم أكل غيره قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم حنث لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " سيد الادام اللحم " ولأنه يؤتدم به في العادة فحنث به كالخل والمرى، فإن أكل التمر ففيه وجهان (أحدهما) لا يحنث لأنه لا يؤتدم به في العادة، وإنما يؤكل قوتا أو حلاوة (والثاني) أنه يحنث به لان النبي صلى الله عليه وسلم " أعطى سائلا خبزا وتمرا وقال هذا أدم هذا " (فصل) وان حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الرطب أو العنب أو الرمان أو الاترنج أو التوت أو النبق حنث، لأنها ثمار أشجار فحنث بها، كالتفاح والسفرجل: وإن أكل البطيخ أو الموز حنث، لأنه يتفكه به كما يتفكه بثمار الأشجار. وإن أكل الخيار أو القثاء لم يحنث لأنهما من الخضراوات (فصل) وان حلف لا يأكل بسرا ولا رطبا فأكل منصفا حدث في اليمين لأنه أكل البسر والرطب، وإن حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفا لم يحنث لأنه لم يأكل بسرة ولا رطبة (فصل) وإن حلف لا يأكل قوتا فأكل التمر أو الزبيب أو اللحم وهو