تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٨
من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا، لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
الذي تضمن هذا الحديث من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندي والمعمول عليه لأنه موافق لظاهر كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) إلى قوله:
(فان طلقها) يعنى الثالثة (فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة والعدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر أيضا مؤيدا لها ومؤكدا ويدل عليه أيضا ما رواه:
(85) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من أبي جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: ان الطلاق الذي امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله انه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.

(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست