حتى المنبر حتى يفرغ المؤذنون.
وقال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر وخطب. وعليه تدل مضمرة محمد بن مسلم المتقدمة ثمة (1) وقوله فيها (يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر..) ويؤيد الرواية الأولى ما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2) قال في حديث: (وإذا صعد الإمام جلس وأذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب.. الحديث) ولم يحضرني الآن وجه جمع بين الأخبار إلا القول بالتخيير بين الأمرين أو حمل مضمرة محمد بن مسلم على الرخصة وإن كان السنة أن يكون الأذان بعد جلوس الإمام على المنبر، ويؤيده شهرة الحكم بذلك بين الخاصة والعامة (3).
ومنها - أنه يستحب للخطيب السلام بعد ركوبه المنبر عند أكثر الأصحاب لما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع رفعه عن علي (عليه السلام) (4) أنه قال: (من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس) قال في الذكرى: وعليه عمل الناس.
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال لا يستحب التسليم. قال في الذكرى:
وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث. وقال في الذخيرة: وكأنه نظر إلى ضعف سند الرواية.
أقول: بل الظاهر أنه لم تخطر الرواية المذكورة بخاطره يومئذ وإلا فإنه يتمسك في جملة من الأحكام بالروايات العامية فضلا عن مثل هذه الرواية، وضعف السند بهذا الاصطلاح المحدث غير معمول عليه بين المتقدمين من الشيخ وغيره بل الأظهر هو ما ذكرناه.