قول الحاكم له " تب أقبل شهادتك " لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة. ورد بأن المقتضي لعود العدالة التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة.
أقول: الظاهر من الأخبار الواردة في المقام هو قوة ما ذكره الشيخ:
منها - ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال إذا تاب - وتوبته أن يرجع من ما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل - فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ".
وعن أبي الصباح الكناني بسند معتبر (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال يكذب نفسه " قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهاد ته؟ قال نعم ".
وما رواه الشيخ عن أبي الصباح أيضا (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال نعم ".
وما رواه في التهذيب والكافي عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال نعم. قلت وما توبته؟ قال يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب من ما قال ".
وبالجملة فإن هذا القول هو الظاهر من هذه الأخبار كما ترى وإن كان الاحتياط سيما بالنظر إلى أحوال أبناء الزمان هو القول المشهور. وقول ذلك للقائل - في رد كلام الشيخ " إن المقتضي لعود العدالة التوبة المعتبرة شرعا لا مجرد التوبة " مشيرا إلى أن التوبة المعتبرة شرعا هي ما ذكروه في القول المشهور من أنه لا بد من الاختبار مدة - جيد لو كان ما ذكروه مستندا إلى دليل شرعي مع أنا لم نقف في الأخبار على