الرابع عشر - ما رواه في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (1) قال (إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح).
الخامس عشر - ما رواه في الكافي عن الحسن بن محبوب رفعه (2) قال:
(تقول في آخر سجدة من صلاة جعفر: يا من لبس العز والوقار يا من تعطف بالمجد وتكرم به يا من لا ينبغي التسبيح إلا له يا من أحصى كل شئ علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد وإن تفعل بي كذا وكذا).
السادس عشر - ما رواه الثقة الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج (3) مما ورد عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه) إلى محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكر في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: إذا سها في حالة عن ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره) ورواه الشيخ في كتاب الغيبة باسناده فيه (4).
السابع عشر - ما رواه في الكتاب المذكور أيضا عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه) (5) (أنه كتب إليه يسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب في أي وقت أفضل أن تصلى فيه؟ وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ فأجاب أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في أي