التاسع - ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (1) قال:
(قلت له من صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجعفر؟ قال أي والله) ورواه في الفقيه مرسلا (2).
العاشر - ما رواه في التهذيب في الصحيح عن ذريح عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل وإن شئت بالنهار وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة).
الحادي عشر - ما رواه في الكافي والتهذيب عن علي بن سليمان (4) قال:
(كتبت إلى الرجل (ع) أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحل؟ فكتب إذا كنت مسافرا فصل).
الثامن عشر - ما رواه في التهذيب عن سعد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن الريان، وفي الفقيه عن علي بن الريان (5) أنه قال: (كتبت إلى الماضي الأخير (ع) أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟
فكتب: بلى إن قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى.
الثالث عشر - ما رواه في الكافي عن أبان (6) قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه).