وفيه - مع كونه من كلام السائل - أن المراد به إنما هو إذا أراد الاستسقاء كما يظهر من الأخبار الباقية.
وقال الشيخ المفيد وسلار وابن البراج: يحول الإمام رداءه ثلاث مرات:
بعد الفراغ من الصلاة وبعد الصعود على المنبر وبعد الفراغ من الخطبة.
وفيه ما سيظهر لك إن شاء الله تعالى من أن هذا وإن توهم في بادئ الرأي قبل اعطاء التأمل حقه في الأخبار إلا أنه يرجع عند التأمل إلى أمر واحد كما ستقف عليه.
وفي المبسوط أثبته للمأموم وفي الخلاف خصه بالإمام وقال في الروض:
ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره ومن ثم أطلقه المصنف وللشيخ قول باختصاصه بالإمام وتبعه المحقق في الشرائع والعلتان توجبان الاشتراك. انتهى.
أقول: وتحقيق المقام أما بالنسبة إلى وقت التحويل فإن المستفاد من الأخبار أنه بعد الفراغ من الصلاة وصعود الإمام المنبر قبل الخطبة.
ومن الأخبار الواضحة في ذلك الخبر الأول وقوله (ع) فيه (فإذا انتهى إلى المصلى صلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه... الخ) وقوله (ع) في الخبر الرابع عشر (يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم ويصعد المنبر فيقلب رداءه).
وأما قوله (ع) في الخبر الثاني (إذا سلم الإمام قلب ثوبه... الخ) فالمراد منه بعد صعود المنبر وإن كان صعود المنبر غير مذكور في الخبر إلا أن اطلاقه محمول على الخبرين المفصلين المذكورين حمل المطلق على المقيد. ولا يخفى أن الخبر المذكور في حد ذاته لا يخلو من اجمال بالنسبة إلى ما فصلته باقي الأخبار.
وأما قوله (ع) في الحديث السابع (يصلي ركعتين ويقلب رداءه) فالحكم فيه كما ذكرنا في سابقه من تقييد اطلاقه بالخبرين المتقدمين بمعنى أنه بعد أن يصلي ركعتين ويصعد المنبر يقلب رداءه.