وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت) ويحتمل ما عرفت من التخيير أيضا، وبالأول قال في التهذيب وبالثاني في الإستبصار، والظاهر أنه الأقرب لما عرفت من صحيحة عبيد الله الحلبي المذكورة.
ثم إن أطلاق أكثر الأخبار الواردة في المقام دال على وضع الجنائز مع الاختلاف قدام الإمام بأن تكون في صف واحد إلى جهة القبلة كل ميت بجنب الآخر، إلا أنه يقدم من حقه التقديم إلى الإمام ويؤخر من حقه التأخير على ما تقدم في عبارة الذكرى.
وظاهر موثقة عمار أنه متى تعددت الجنائز جعلت صفا واحدا مثل الدرج بحيث يحمل رأس الثاني عند ألية الأول، ولو كان فيها جنائز النساء جعلت في الصف أيضا ولكن بعد تمام صف الرجال فيجعل رأس المرأة عند ألية الرجل الأخير وهكذا، وأن الإمام يقوم وسط الرجال.
وهي ما رواه في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (1) (في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلى عليهم؟ قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا: يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء؟ قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد).
قال في الذكرى: لو اجتمع الرجال صفوا مدرجا يجعل رأس الثاني إلى