والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال الرجال إمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض).
وصحيحة زرارة والحلبي عن أبي عبد الله (ع) (1) قال: (في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ قال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام).
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): فإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة واجعل المملوك بعدها واجعل الغلام بعد المملوك والرجل بعد الغلام مما يلي الإمام ويقف الإمام خلف الرجل في وسطه ويصلى عليهم جميعا صلاة واحدة.
ومما يدل على تقديم الحر على العبد والكبير على الصغير رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير)، بحمل التقديم فيها على التقديم إلى القبلة جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة.
ويحتمل أن يكون هذا الخبر على وجه الجواز والتخيير بين الأمرين، ويؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (4) قال: (سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام) فإن هذا الخبر كما ترى ظاهر بل صريح في خلاف الصورة المتقدمة، ولا طريق إلى الجمع بينه وبين ما قدمناه من الأخبار إلا بالقول بالتخيير كما هو ظاهر الشيخ في الإستبصار.
ومما يدل على كون الترتيب المذكور على وجه الاستحباب دون الوجوب صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) (5) قال: (لا بأس بأن يقدم الرجل