جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه. ثم قال ولو قيل باجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن. وهو مشكل لأن الفعل الواحد الشخصي لا يتصف بوصفين متنافيين. وقال في الذكرى إنه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا. وهو مشكل أيضا لأن الوجوب مضاد للندب فلا يكون مؤكدا له.
والحق أنه إن لم يثبت الاجتزاء بالصلاة الواحدة بنص أو اجماع وجب نفيه لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع فيقف اثباتها على النقل، وإن ثبت الاجتزاء بذلك كان الاشكال مندفعا بالنص كما في تداخل الأغسال الواجبة والمستحبة، وعلى هذا فيكون المراد أن الغرض المطلوب من الصلاة على الطفل يتأدى بالصلاة الواجبة على هذا الوجه كما تتأدى وظيفة غسل الجمعة بايقاع غسل الجنابة في ذلك اليوم. انتهى.
وإنما أطلنا الكلام بنقله بالتمام لتطلع بذلك على كلامهم في المقام وما وقع لهم من النقض والابرام وإن كان نفخا في غير ضرام كما لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في أخبارهم (عليهم السلام).
وذلك أن منشأ الشبهة التي أوجبت لهم هذا الاضطراب والوقوع في هذا الاشكال الذي اختلفت في المخرج عنه كلمة الأصحاب هو الأخبار الدالة على مذهب ابن الجنيد وهو وجوب الصلاة على من استهل وإن لم يبلغ ست سنين، وهم قد جمعوا بينها وبين الأخبار المقيدة للوجوب بست سنين بالحمل على الاستحباب كما هي القاعدة عندهم في جميع الأبواب، ونحن قد أوضحنا في ما تقدم (1) خروجها مخرج التقية بغير شك ولا ارتياب، والصبيان الذين قد تضمنتهم مرسلة ابن بكير المذكورة إنما أريد بهم من تجب الصلاة عليه ممن بلغ ست سنين فصاعدا لا الأطفال الذين لم يبلغوا ذلك. ومع فرض التصريح بالأطفال الذين لم يبلغوا هذا المبلغ فإنه يجب حمل الرواية على التقية لو كان الأمر كذلك كما حملت عليه تلك الأخبار.
وأما ما نقله عن ابن بابويه من قوله: (يجعل الصبي إلى الإمام والمرأة إلى