ابن يعقوب (1) قال: (سألت أبا عبد الله علية السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تسبح وتكبر في بيتك على غير وضوء).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن (2) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم ولا تقف معهم تقف مفردة كذا في التهذيب، وفي الكافي (3) (ولا تصف معهم).
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (قلت تصلي الحائض على الجنازة؟ قال نعم ولا تصف معهم وتقوم مفردة).
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (ع) (5) (عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة؟ قال تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف) وعن عبد الله بن المغيرة غن رجل عن أبي عبد الله (ع) (6) قال: (سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال نعم. ولا تقف معهم والجنب يصلي على الجنازة) وقال (ع) في الفقه الرضوي (7): ولا بأس أن يصلى الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء الحائض إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها، وقد أكره أن يتوضأ انسان عمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود. انتهى.
أقول: ما دل عليه جملة من هذه الأخبار من تأخر الحائض يحتمل أن يكون المراد تأخرها ولو عن من تكون بصفها من النساء كما هو ظاهر الأصحاب، قال في