(ع) (1) (في الصلاة على الميت؟ قتل تكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به مني، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وتقبل منه وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله. ثم تكبر الثانية وتقول، اللهم إن كان زكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له. ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله. ثم كبر الخامسة وانصرف).
ومنها - ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة (2) قال: (سألته عن الصلاة على الميت فقال تكبر خمس تكبيرات تقول أول ما تكبر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأئمة الهداة واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف قلوبنا على قلوب أخيارنا وأهدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك تقول: اللهم عبدك ابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به مني افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه اللهم فتجاوز عن سيئاته وزد في احسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تقول هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات وزاد في التهذيب (3) (فإذا فرغت سلمت عن يمينك).
قال في الوافي ذيل هذا الخبر: قوله (ع) (فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك) كأنه أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف فكبر الإمام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء أو بعده وقبل الاتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع بل تأتي بتمامه