وإذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه ولو كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا، ولو اجتمع الرجال والنساء وقفن النساء خلف الرجال.
والذي يدل على الحكم الأول ما رواه ثقة الاسلام والصدوق عن اليسع بن عبد الله القمي (1) قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلي على الجنازة وحده؟
قال نعم. قلت فاثنان يصليان عليها؟ قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه).
وعلى الحكم الثاني ما سيأتي في باب الجماعة من أن مواقف النساء خلف الرجال وعدم جواز محاذاة المرأة للرجال.
وعلى الحكم الثالث ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم (2) قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم ولا تقف معهم وتقف مفردة).
وعلى الحكم الرابع ما رواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) (3) قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم؟ قال صار سترة للنساء).
أقول: ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها - من أن أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليومية الصف الأول وهو الأقرب إلى القبلة وفي صفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير - هو الذي عليه جملة الأصحاب استنادا إلى هذه الرواية.
إلا أن شيخنا المجلسي في كتاب البحار قد استظهر من الخبر معنى آخر وطعن في المعنى المشهور بوجوه ذكرها ثمة.
قال: والذي يفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظا ومعنى أن المراد بالصفوف