فكيف يجوز ذلك مطلقا كما ادعوه؟ وبذلك يظهر أن ما ذكروه لا يخلو من غفلة عن اعطاء التأمل حقه في ملاحظة الأدلة.
و (أما ثالثا (فإن شيخنا الشهيد قد خالف قوله وناقض نفسه في ما قدمنا نقله عنه مما ظاهره دعوى الاجماع عليه كما أشرنا إليه آنفا في باب الجماعة بما ذكره هنا في صلاة الآيات، حيث صرح بالمنع من الدخول تبعا للفاضلين كما قدمنا ذكره في الصورة المفروضة حذرا من لزوم التخلف عن الإمام بركن أو أكثر، فقال بعد ذكر صورة المسألة ما ملخصه: فإن قلنا بالمتابعة فالأصح عدم سلامة الاقتداء لاستلزامه محذورين أما التخلف عن الإمام أو تحمل الإمام الركوع، لأنه إن أتى بما بقي عليه قبل أن يسجد مع الإمام لزم المحذور الأول، وإن رفض الركوعات وسجد بسجود الإمام لزم الثاني... إلى أن قال (فإن قيل) لم لا يأتي المأموم بما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الإمام في ما بقي من الركوعات؟ وليس في هذا إلا تخلف عن الإمام لعارض وهو غير قادح في الاقتداء لما سيأتي (قلنا) إن من قال إن التخلف عن الإمام يقرح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لا يتم هذا ومن اغتفر ذلك فإنما يكون عند الضرورة كالمزاحمة ولا ضرورة هنا فحينئذ يستأنف المأموم النية... إلى آخر كلامه فانظر إلى صراحته في المخالفة لما قدمنا نقله عنه من كلامه في باب الجماعة الدال على جواز التخلف بركن أو أكثر وإن كان لا لعذر، وقوله هنا إن التخلف بركن منحصر في قولين أما الجواز مع الضرورة أو البطلان.
وأشار بالمزاحمة إلى ما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (1) (في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا أن يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم