ويتم ما مضى من صلاة الكسوف أو يعيد صلاة الكسوف من رأس؟ قولان المشهور الأول وعليه تدل الأخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم وبريد وصحيحة محمد بن مسلم الثانية وصحيحة أبي أيوب وعبارة كتاب الفقه الرضوي (1).
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة وجب عليه استئنافها من رأس، واختاره في الذكرى قال لأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع. والاعتذار - بأن الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته للصلاة - بعيد فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشارع بالابطال والشروع في الحاضرة فإذا فرع منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف فيجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءة. انتهى.
وظاهر المحقق في المعتبر التردد في ذلك وهو اجتهاد محض في مقابلة النصوص وهو غير جيد سيما منهما على الخصوص.
وفيه زيادة على ما قلناه إنه قد تقدم في المسألة الثالثة من المطلب الثاني في السهو من كتاب الصلاة (2) رواية عبد الله بن جعفر الحميري عن الناحية المقدسة الصاحبية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية (أنه سأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما أن صلى من صلاته العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (ع) إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاتين أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك) وقد قدمنا في المسألة المذكورة أن جمعا من الأصحاب ذهبوا إلى القول بمضمون الخبر المذكور ومنهم الشهيد وكذلك الشهيد الثاني (عطر الله مرقديهما).
وأنت خبير بأن ما أورده في هذه المقام جار في العمل بمضمون هذا الخبر بل العمل بمضمون هذا الخبر أشكل والأمر فيه أشد وأعضل، فإن القطع والبناء في