الفريضة الحاضرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (١) قال: (سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة) وبين ما تضمن الأمر بتقديم الكسوف كصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (٢) قالا: (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى) انتهى.
أقول لا يخفى أن ما قدمناه من عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي وإن كان بأدنى تغيير في اللفظ حيث قال ﴿ع﴾ (3) (ولا تصلها في وقت الفريضة حتى تصلي الفريضة فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقطعها وصل الفريضة ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف ومن ذلك يعلم أن مستند الصدوق وكذا أبوه في الرسالة إنما هو الكتاب المذكور على ما عرفت سابقا وستعرف أمثاله لاحقا إن شاء الله تعالى.
ومن أخبار المسألة زيادة على ما ذكرنا قوله في صحيحة محمد بن مسلم المتقدم نقلها عن صاحب المدارك تتمة لما ذكره منها: (فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل).
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم).
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال: قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف