على من خلفه، وبكل من الحكمين صرع الأصحاب (رضوان الله عليهم).
أما الأول فيدل عليه مضافا إلى هذا الخبر ما تقدم من كلام الرضا (ع) في كتاب الفقه ورواية كتاب دعائم الاسلام ورواية أبي بصير المتقدم ذلك كله (1) وقد دلت رواية أبي بصير المذكورة أيضا على استحباب التطويل في ركوعه مثل قراءته وسجوده مثل ركوعه، وإليه يشير أيضا قوله (ع) في كتاب الفقه (وطول في القراءة والركوع والسجود ما قدرت) ونحوه في رواية كتاب الدعائم.
وينبغي تقييد ذلك بسعة الوقت كما صرح به بعضهم أيضا.
وأما الثاني فيدل عليه مضافا إلى الرواية المذكورة أخبار صلاة الجماعة فإنها استفاضت بالأمر بالتخفيف والاسراع رعاية لحال المأمومين فإن فيهم الضعيف وصاحب الحاجة ونحوهما (2).
إلا أنه قد روى الصدوق في الفقيه مرسلا (3) قال: (انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (ع) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه).
وروى الشيخ في التهذيب بسنده عن القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال: (انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام).
وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل العمل بهذين الخبرين حيث قال: استحباب إطالة الكسوف بقدره حتى للإمام (5) ثم أورد الخبرين المذكورين ولم يجب عن صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بشئ بل لم ينقل منها الموضع المتعلق بهذا الحكم في كتابه بالكلية وإنما ذكر منها ما يتعلق بكيفية الصلاة في باب كيفية صلاة الكسوف (6) وهو غفلة من (طاب ثراه).