أبي عقيل وابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه.
وقال الشيخ في النهاية: صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب لا يجوز تركها على حال. ونحوه قال في المبسوط. وقال في كتاب الجمل: صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع: عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح السوداء المظلمة. ونحوه قال ابن حمزة. وقد تقدم النقل عن أبي الصلاح أنه لم يتعرض لغير الكسوفين.
وقال المحقق في الشرائع بعد ذكر كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة:
وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟ قيل نعم وهو المروي، وقيل لا بل تستحب، وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب. انتهى.
وقال في المعتبر بعد ذكر الكسوفين والزلزلة: وهل تصلى لأخاويف السماء كالظلمة الشديدة والصحيحة والرياح؟ قال الشيخ في الخلاف نعم وبه قال علم الهدى وابن الجنيد والمفيد وسلار، واقتصر الشيخ على الرياح الشديدة والظلم الشديدة وقال في الذكرى بعد ذكر الكسوفين والاستدلال عليهما بالاجماع والأخبار:
وأما باقي الآيات فلها صور تجب الصلاة أيضا للزلزلة نص عليه الأصحاب، وابن الجنيد لم يصرح به ولكن ظاهر كلامه ذلك حيث قال تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي وكذا ابن زهرة، وأما أبو الصلاح فلم يتعرض لغير الكسوفين، لنا فتوى الأصحاب وصحاح الأخبار كرواية عمر بن أذينة عن رهط ثم ساق الرواية كما ستأتي (1) إن شاء الله تعالى، إلى أن قال: (الثانية) - الرجفة وقد تضمنته الرواية وصرح به ابن أبي عقيل وهو ظاهر الأصحاب أجمعين (الثالثة) - الرياح المخوفة ومنهم من قال الرياح العظيمة، وقال المرتضى الرياح العواصف، أطلق المفيد الرياح