لحرم عليه السفر، ولأن من هذا شأنه يجب عليه السعي قبل الزوال فيكون سبب الوجوب سابقا على السفر كما في الاتمام لو خرج بعد الزوال.
واحتمل الشهيد في الذكرى عدم كون هذا المقدار محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير ويجري مجرى الملك في أثناء المسافة. ثم قال: ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور.
قال في المدارك بعد نقله عنه ذلك: ويضعف بأن وجوب قطعه على كل تقدير لا يخرجه عن كونه جزء من المسافة المقصودة. ثم قال: ولو قيل باختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال وأن وجوب السعي إلى الجمعة قبله للبعيد إنما يثبت مع عدم انشاء المكلف سفرا مسقطا للوجوب لم يكن بعيدا من الصواب. انتهى.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة: والظاهر عندي انشاء السفر إذا كان قبل زمان تعلق وجوب السعي وهو زمان لا يدرك الجمعة إن أخر السعي سقطت الجمعة وإلا وجبت عليه وإن صدق عليه اسم المسافر، ووجهه يعلم مما حققناه سابقا. انتهى.
أقول. لا يخفى أن ظاهر القول الأول هو أنه متى سافر قبل الزوال وجب عليه حضور الجمعة لما ذكره من التعليلين وهو راجع إلى المسألة المسابقة حتى بالغ في الذكرى في نفي السفر عنه ما دام في هذه المسافة.
وظاهر ما ذكره في المدارك اختصاص تحريم السفر بما بعد الزوال كما هو المفروض في أصل المسألة وأما قبله فلا. وأجاب عن التعليلين المذكورين في القول الأول بالمنع في هذه الصورة وتخصيص ذلك بما إذا لم ينشئ المكلف سفرا مسقطا للوجوب دون ما نحن فيه من انشاء السفر المسقط. وفيه أن عموم الأدلة والروايات الواردة في وجوب الحضور على من كان على رأس فرسخين فما دون شامل لموضع البحث فإنها أعم من ذلك اعترف به في المسألة المتقدمة.
وظاهر كلام الذخيرة أنه إن شاء السفر قبل زمان تعلق وجوب السعي