ضده الخاص وهو لا يقول به بل يقول ببطلانه. ثم أجاب عن هذا الاقتضاء مع تسليم تلك المقدمة بمنع منافاة السفر غالبا للتعلم إذ التعلم في السفر متيسر غالبا بل ربما كان أيسر من الحضر، وبأنه ليس في الكتاب والسنة وما يدل على وجوب التعلم على الوجه الذي اعتبره المتأخرون بل المستفاد منهما خلاف ذلك كما يرشد إليه تيمم عمار (1) وطهارة أهل قبا (2) ونحو ذلك، ثم أطال الكلام في ذلك وقوى عدم الوجوب والاكتفاء في الاعتقادات الكلامية بإصابة الحق كيف اتفق وإن لم يكن عن دليل. ثم قال في المدارك بعد نقله: وهو قوي متين.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عنهما، وهو عند التأمل لا يوافق القواعد الصحيحة العدلية على ما أظن.
أقول: أما ما اعترض به المحقق المذكور - من أن كلام شيخنا المتقدم ذكره مبني على تلك القاعدة وهو لا يقول بها - فيمكن الجواب عنه بأن هذا الكلام منه إنما