أنك قد عرفت ما في دعوى هذه الاجماعات من المجافات.
لكن قد ورد ما يعضد هذين الخبرين بالنسبة إلى المسافر أيضا كما رواه الصدوق في كتاب الأمالي في المجلس الثالث بسنده عن الباقر (ع) (1) قال: (أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم) ورواه في كتاب ثواب الأعمال في الموثق عن سماعة عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) مثله (2) وفيه تأييد ظاهر للقول بالوجوب وإن كان أخص من المدعى أيضا.
والاحتياط يقتضي إما عدم حضور هؤلاء موضع الجمعة أو الجمع بين الفرضين احتياطا إن حضروا.
المقام الثاني - الظاهر أنه لا خلاف بينهم في انعقاد الجمعة بما عدا المرأة والعبد والمسافر إما هؤلاء أو واحد منهم لو كان من جملة العدد الذي هو شرط الوجوب وهو السبعة أو الخمسة فهل تنعقد الجمعة به ويحصل شرط الوجوب أم لا؟
أما المرأة فالظاهر أنه لا خلاف في عدم انعقاد الجمعة بها وإنما الخلاف في الوجوب عليها لو حضرت وعدمه.
والذي يدل على الحكم الأول مضافا إلى الاجماع المذكور الأخبار، ففي صحيحة زرارة أو حسنته (3) (لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط) والرهط - على ما في الصحاح - ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة وفي صحيحة منصور (4) (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة لا أقل) والقوم - على ما ذكره في الصحاح - الرجال دون النساء.
وقوله (ع) في ثالثة (5) (جمعوا إذا كانوا خمسة نفر) قال في الصحاح: