____________________
طواف النساء ثم سعى فقال: (لا يكون سعي إلا من قبل طواف النساء) (1).
وأما جواز تقديمه على السعي مع الضرورة والخوف من الحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب، ولم أقف فيه على نص بالخصوص، وربما أمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الحرج والمشقة اللازمين من إيجاب تأخيره مع الضرورة بما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: (لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه) (2)، وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها على حالة الضرورة، توفيقا بين الأخبار.
ويؤيده فحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا، ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال، فأطرق وهو يقول: (لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها) ثم رفع رأسه إليه فقال: (تمضي فقد تم حجها) (3) وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى.
قوله: (الثامنة، من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز).
وأما جواز تقديمه على السعي مع الضرورة والخوف من الحيض فمقطوع به في كلام الأصحاب، ولم أقف فيه على نص بالخصوص، وربما أمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الحرج والمشقة اللازمين من إيجاب تأخيره مع الضرورة بما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: (لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه) (2)، وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها على حالة الضرورة، توفيقا بين الأخبار.
ويؤيده فحوى صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا، ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال، فأطرق وهو يقول: (لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها) ثم رفع رأسه إليه فقال: (تمضي فقد تم حجها) (3) وإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة جاز تقديمه بطريق أولى.
قوله: (الثامنة، من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان عامدا لم يجز).