____________________
أيام) وسألته عن الأضحى في غير منى فقال: (ثلاثة) فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحي في اليوم [الثالث] (1)؟ قال: (نعم) (2).
وفي الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال: (أربعة أيام) وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال: (ثلاثة أيام) (3).
وقد ورد في بعض الروايات ما يخالف بظاهره ذلك، كحسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار) (4).
ورواية كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر؟ فقال، قال: (أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد) (5).
وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على أن المراد أن أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام، وفي سائر البلدان يوم واحد (6).
ثم استدل على ذلك بما رواه عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله
وفي الموثق عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن الأضحى بمنى؟ فقال: (أربعة أيام) وعن الأضحى في سائر البلدان؟ فقال: (ثلاثة أيام) (3).
وقد ورد في بعض الروايات ما يخالف بظاهره ذلك، كحسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار) (4).
ورواية كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر؟ فقال، قال: (أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد) (5).
وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على أن المراد أن أيام النحر التي لا يجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة أيام، وفي سائر البلدان يوم واحد (6).
ثم استدل على ذلك بما رواه عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله