____________________
متقاربة، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: (إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها) (1).
وعن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: (يشتري مكانه آخر) قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان ذبح الأخير ذبح الأول معه) (2) وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان، وهو ضعيف.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول المصنف: ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، يقتضي بظاهره وجوب إقامة البدل في هدي السياق المتبرع به ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك.
وأجاب عنه الشارح قدس سره إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع، وسقوطه مع السرقة والهلاك، قال: ولا بعد في ذلك بعد ورود النص، وإما بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط (3).
وأقول: إن الوجه الثاني مستقيم في نفسه، أما الأول فمشكل. وما ذكره قدس سره من أنه لا بعد في ذلك بعد ورود النص، مسلم إلا أن
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: (إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها) (1).
وعن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: (يشتري مكانه آخر) قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه وإن كان ذبح الأخير ذبح الأول معه) (2) وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان، وهو ضعيف.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن قول المصنف: ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، يقتضي بظاهره وجوب إقامة البدل في هدي السياق المتبرع به ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك.
وأجاب عنه الشارح قدس سره إما بالتزام وجوب إقامة البدل مع الضياع، وسقوطه مع السرقة والهلاك، قال: ولا بعد في ذلك بعد ورود النص، وإما بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط (3).
وأقول: إن الوجه الثاني مستقيم في نفسه، أما الأول فمشكل. وما ذكره قدس سره من أنه لا بعد في ذلك بعد ورود النص، مسلم إلا أن